الفصل الخامس — قواعد حفظ الصحة والنظافة المطبقة على بيع منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات
المادة 35
يجب أن تكون الرفوف المخصصة لعرض منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات كما يأتي :
مهيأة بصفة تسمح بتسرب الماء الناتج عن ذوبان الثلج ، دون إلحاق خطر العدوى للمنتوجات الموضوعة في مستوى أدنى، يجب أن توضع هذه الرفوف في مكان مرتفع يفصلها عن الأرض وتكون محمية من الشمس أو تقلبات الجو وتنظف بعد كل يوم للبيع. ويجب أن يضبط منحدر الأرض بصفة تسمح بتوجيه المياه المترسبة أو مياه الغسل إلى فتحة مخصصة لتصريف المياه، تكون مزودة بشباك ومشعب يجب أن تكون مبردة من أجل بيع منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات المجمدة.