مرسوم تنفيذي رقم 04-189
· ج.ر عدد 44 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-189 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 7 يوليو سنة 2004 ، يحدد تدابير حفظ الصحة والنظافة المطبقة على منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات. 7
الفصل الخامس — قواعد حفظ الصحة والنظافة المطبقة على بيع منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات
المادة 34
يجب أن تنقل منتوجات الصيد البحري بعد التفريغ دون تأخير إلى أماكن البيع مغطاة بالثلج، أو تودع في غرف باردة كما هي محددة في أحكام هذا المرسوم. ويجب على بائعي منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات، بالتجزئة أو محوليها أن يقوموا بحفظها وفقا لدرجات حرارة تتراوح بين 0°م و 2°م . 11 يوليو سنة 2004 م