مرسوم تنفيذي رقم 04-189
· ج.ر عدد 44 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-189 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 7 يوليو سنة 2004 ، يحدد تدابير حفظ الصحة والنظافة المطبقة على منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات. 7
الفصل الرابع — قواعد حفظ الصحة والنظافة المطبقة على تغليف منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات وإيداعها ونقلها
المادة 33
يجب أن تكون وسائل نقل منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات منشأة ومجهزة بصفة تضمن المحافظة على درجات الحرارة المحددة في التنظيم المعمول به.
يجب أن تكون الجوانب الداخلية لهذه الوسائل ملساء وسهلة التنظيف والتطهير.
ويجب أن تكون المستودعات ووسائل النقل المبردة مزودة بجهاز لتسجيل درجة الحرارة يوضع بصفة تسمح بالاطلاع عليه بسهولة.