مرسوم تنفيذي رقم 04-189
· ج.ر عدد 44 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-189 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 7 يوليو سنة 2004 ، يحدد تدابير حفظ الصحة والنظافة المطبقة على منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات. 7
الفصل الرابع — قواعد حفظ الصحة والنظافة المطبقة على تغليف منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات وإيداعها ونقلها
المادة 32
يمنع إيداع أو نقل منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات مع منتوجات أخرى قد تؤثر على نظافتها أو تلحق بها عدوى.
يجب أن تبعد الأحشاء والأجزاء التي يمكن أن تشكل خطرا على الصحة العمومية عن المنتوجات الموجهة للاستهلاك البشري.
ويجب أن تحفظ الكبد والبيوض وغدد التذكير الموجهة للتسويق بواسطة الثلج أو عن طريق التجميد.