الفصل الثاني — قواعد حفظ الصحة والنظافة المطبقة على منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات › الفرع الثاني — الأحكام الخاصة بسفن الصيد البحري والسفن المصانع
المادة 23
يجب أن تتوفّر السفن المصانع، على الأقل، على ما يأتي :
- مساحة للاستقبال مخصصة لوضع منتوجات الصيد البحري على متن السفينة، تكون مساحتها كافية ومنشأة بصفة تسمح بالتنظيف بعد كل صيد وكذا حماية المنتوجات من تأثير الشمس وتغيرات الجو وكل مصدر للقذارة أو غيرها من العدوى، نظام لنقل منتوجات الصيد البحري من مساحة الاستقبال إلى أماكن التداول
- تجهيزات خاصة بصرف الفضلات وكذا منتوجات الصيد البحري غير الصالحة للاستهلاك البشري،
- منشآت تسمح بالتزود بالمياه الصالحة للشرب أو بماء البحر النظيف مدفوع بقوة. ويجب أن يقع منفذ ضخ ماء البحر في مكان لا يسمح بالتأثير على نوعية الماء المضخ بواسطة المياه القذرة والفضلات والمياه المستعملة في تبريد المحركات والتي يتم صرفها في البحر،
- أماكن لإيداع المنتوجات المصنعة، ذات قياسات كافية،
- محل لإيداع منتوجات التغليف يكون معزولا عن الأماكن التي يتم فيها تحضير منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات وتحويلها.