مرسوم تنفيذي رقم 04-189
· ج.ر عدد 44 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-189 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 7 يوليو سنة 2004 ، يحدد تدابير حفظ الصحة والنظافة المطبقة على منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات. 7
الفصل الثاني — قواعد حفظ الصحة والنظافة المطبقة على منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات › الفرع الثاني — الأحكام الخاصة بسفن الصيد البحري والسفن المصانع
المادة 21
يجب أن تزود سفن الصيد البحري التي تبقى من أجل الصيد البحري مدة تقل أو تعادل 24 ساعة بخزان حافظ للبرودة لإبقاء منتوجات الصيد البحري في درجة تقارب 0( درجة مئوية).
يجب أن تزود سفن الصيد البحري التي تبقى من أجل الصيد البحري مدة تفوق 24 ساعة بمنشآت للتبريد.