الفصل الثاني — قواعد حفظ الصحة والنظافة المطبقة على منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات › الفرع الأول — الأحكام المشتركة
المادة 19
يجب على سفن الصيد البحري والسفن المصانع ومؤسسات تداول منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات وأسواق بيع السمك بالجملة أن :
تكون مبنية بواسطة مواد لا يمكن أن تلحق ضررا أو عدوى بمنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات، تتوفر على أماكن للتداول ذات مساحة كافية تسمح بالقيام بالعمليات الخاصة بتحضير منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات وتحويلها، تتوفّر على منشأة تسمح بتوفير أحسن ظروف العيش في المؤسسات حيث يتم حفظ الحيوانات حية مثل القشريات والرخويات والأسماك، وتكون مزودة بماء ذي نوعية مرضية حتى لا تنقل للحيوانات، أجسام ومواد مضرة تتوفر على جهاز للحماية من الحشرات والحيوانات المضرة تتوفر على تهوئة وإضاءة كافية.