مرسوم تنفيذي رقم 04-189
· ج.ر عدد 44 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-189 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 7 يوليو سنة 2004 ، يحدد تدابير حفظ الصحة والنظافة المطبقة على منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات. 7
الفصل الثاني — قواعد حفظ الصحة والنظافة المطبقة على منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات
المادة 17
يجب أن تتم عملية إزالة تجميد منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات بصفة لا تسبب أي تلف للمنتوج.
يجب أن تتم عملية إزالة تجميد منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات بعيدا عن الأوساخ في درجة حرارة تتراوح بين 0° م و 2°م .
يجب أن تحمل هذه المنتوجات عند عرضها للبيع إشارة واضحة تبين حالة إزالة تجميدها. 11 يوليو سنة 2004 م