الفصل الثاني — قواعد حفظ الصحة والنظافة المطبقة على منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات
المادة 16
يجب أن تخضع منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات الموجهة للتجميد إلى عملية تخفيض سريع لدرجة الحرارة للتقليل إلى أدنى حد من التغيرات التي يمكن أن تصيب تركيبتها.
يجب أن تتم الكيفيات التقنية للتجميد طبقا للتنظيم المعمول به.
يجب أن تحفظ هذه المنتوجات في الجهاز المجمد إلى غاية التجميد الكامل لها في درجة حرارة داخلية لا يجب أن تتعدى 18°م (تحت الصفر).
تطبق الأحكام المنصوص عليها فيما يتعلق بإيداع المنتوجات المجمدة، على نقلها وعرضها وبيعها.
غير أنه يمكن السماح خلال النقل والعرض والبيع برفع طفيف لدرجة الحرارة يقدر ب 3 م كحد أقصى.