مرسوم تنفيذي رقم 04-189
· ج.ر عدد 44 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-189 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 7 يوليو سنة 2004 ، يحدد تدابير حفظ الصحة والنظافة المطبقة على منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات. 7
الفصل الثاني — قواعد حفظ الصحة والنظافة المطبقة على منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات
المادة 15
يجب أن تكون كمية الثلج المستعمل كافية لتبقى درجة الحرارة داخل منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات الطازجة تقارب 0 ( درجة مئوية )، يجب أن يوزع الثلج بطريقة تسمح بضمان تبريد فعال ومتجانس لمنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات.