الفصل الثاني — قواعد حفظ الصحة والنظافة المطبقة على منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات
المادة 10
يجب التأكد أثناء تفريغ منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات على وجه الخصوص مما يأتي :
القيام بعملية التفريغ بسرعة، وضع منتوجات الصيد البحري دون تأخير في سوق بيع الأسماك بالجملة أو، إن اقتضى الأمر، في وسط محمي في الحرارة المطلوبة حسب طبيعة المنتوج وتغطى ، عند الاقتضاء، بالثلج في تجهيزات النقل والتخزين أو البيع أو في مؤسسة،
- لا يسمح باستعمال الأجهزة التي يمكن أن تتلف النوعية الصحية لمنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات.