مرسوم تنفيذي رقم 04-188
· ج.ر عدد 44 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-188 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 7 يوليو سنة 2004، يحدد كيفيات قنص الفحول واليرقانات والبلاعيط والدعاميص ونقلها وتسويقها وإدخالها في الأوساط المائية وكذا كيفيات قنص ونقل واستيداع واستيراد وتسويق منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات التي لم تبلغ الأحجام الدنيا القانونية والموجهة للتربية أو الزرع أو البحث العلمي. 5
الفصل الثاني — كيفيات قنص الفحول ومنتجات الصيد البحري وتربية المائيات التي لم تبلغ الأحجام الدنيا القانونية ونقلها وتسويقها وإدخالها في الأوساط المائية › الفرع الأول — القنص
المادة 7
لا يمكن في كل الحالات، أن تستعمل إلا الآلات المنصوص عليها في الرخصة من أجل قنص الفحول ومنتوجات الصيد البحري التي لم تبلغ الأحجام القانونية الدنيا .