الفصل الثاني — كيفيات قنص الفحول ومنتجات الصيد البحري وتربية المائيات التي لم تبلغ الأحجام الدنيا القانونية ونقلها وتسويقها وإدخالها في الأوساط المائية › الفرع الأول — القنص
المادة 6
من أجل المحافظة على الأنواع المائية وتجديدها، يجب أن يتم القنص في الوسط الطبيعي لمنتوجات الصيد البحري التي لم تبلغ الأحجام الدنيا القانونية بواسطة ما يأتي :
شبيكات يتراوح قياس فتحة عيونها بين 1 و 2 مم،
- شباك رفيعة ذات خيوط دقيقة وأعين صغيرة ) Subert ( شباك كيسية يتراوح قياس فتحة عيونها بين 3 و 5 مم،
- غرابيل سلات أدراج، ملتقط الدعاميس مكدات حبال .