الفصل الثاني — كيفيات قنص الفحول ومنتجات الصيد البحري وتربية المائيات التي لم تبلغ الأحجام الدنيا القانونية ونقلها وتسويقها وإدخالها في الأوساط المائية
المادة 5
رخصة قنص الفحول ومنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات التي لم تبلغ الأحجام الدنيا القانونية والموجهة للتربية أو الزرع أو البحث العلمي، ونقلها وتسويقها وإدخالها في الأوساط المائية، شخصية ويمكن إلغاؤها في حالة عدم احترام الشروط التي تحددها.
تحدد شروط الرخصة ومحتواها بقرار من الوزير المكلف بالصيد البحري. 11 يوليو سنة 2004 م الفصل الثالث كيفيات قنص الفحول ومنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات التي لم تبلغ الأحجام الدنيا القانونية والموجهة للتربية أو الزرع أو البحث العلمي واستيداعها واستيرادها ونقلها وتسويقها