الفصل الثاني — كيفيات قنص الفحول ومنتجات الصيد البحري وتربية المائيات التي لم تبلغ الأحجام الدنيا القانونية ونقلها وتسويقها وإدخالها في الأوساط المائية
المادة 4
بالنسبة للرخص التي تستلزم آراء سلطات أخرى، في مفهوم أحكام المادة 39 من القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، ترسل نسخة من ملف الطلب، لإبداء الرأي، إلى المصالح المعنية في الإدارات المكلفة بما يأتي :
الصحة الحيوانية،
- الموارد المائية، البيئة،
- النقل
- التجارة.
يجب أن ترسل آراء هذه الإدارات إلى السلطة المكلفة بالصيد البحري خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ الإرسال.