الفصل الثاني — كيفيات قنص الفحول ومنتجات الصيد البحري وتربية المائيات التي لم تبلغ الأحجام الدنيا القانونية ونقلها وتسويقها وإدخالها في الأوساط المائية
المادة 3
يرسل طلب رخصة قنص الفحول ومنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات التي لم تبلغ الأحجام الدنيا القانونية والموجهة للتربية أو الزرع أو البحث العلمي ونقلها وتسويقها وإدخالها في الأوساط المائية المنصوص عليها في أحكام المادة 39 من القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، إلى الإدارة المكلفة بالصيد البحري ، ويجب أن يذكر فيه ما يأتي :
- صفة صاحب الطلب، هدف العملية، تعيين مكان العملية الآلات و / أو التجهيزات المستعملة،
- الاسم العلمي والعام للأنواع المعنية، مرحلة تنمية المنتوجات وكذا الكمية المطلوبة
- مدة الرخصة أو فترة صلاحيتها .