الفصل الثاني — كيفيات قنص الفحول ومنتجات الصيد البحري وتربية المائيات التي لم تبلغ الأحجام الدنيا القانونية ونقلها وتسويقها وإدخالها في الأوساط المائية › الفرع الخامس — النقل
المادة 14
يجب أن يتم نقل الفحول ومنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات التي لم تبلغ الأحجام الدنيا القانونية والموجهة للتربية أو الزرع أو البحث العلمي في :
- شاحنات تحاررية مزودة بأنظمة الأكسجة أو مخصصة لنقل الأنواع الحية شاحنات مزودة بأحواض عائمة)،
– أكياس بلاستيكية (متعدد الأتلين متأكسجة جيدا مع احترام شروط النظافة وحفظ الصحة المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل،
- في أعشاش رطبة معدة لنقل بيوض الأسماك، في أحواض.