مرسوم تنفيذي رقم 04-186
· ج.ر عدد 43 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-186 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 30 يونيو سنة 2004 ، يحدد شروط وكيفيات جمع وتبليغ المعلومات والمعطيات الإحصائية الخاصة بالكميات المصطادة والوسائل المستعملة، بما في ذلك أسطول الصيد البحري ومجتمع الصيادين
المادة 4
يتولى جمع كل معلومة متعلقة بمنتجات الصيد البحري وتربية المائيات الأعوان الإحصائيون الذين تعينهم الإدارة المكلفة بالصيد البحري المختصة إقليميا ، من بين تقنيي الصيد البحري الممارسين ، وهذا على مستوى :
- أسواق بيع السمك بالجملة
- أماكن إنزال منتجات الصيد البحري غير أسواق بيع السمك بالجملة مؤسسات تربية الموارد البيولوجية وزرعها، مؤسسات استغلال الموارد البيولوجية البحرية. 16 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية 4 يوليو سنة 2004 م