الفصل الأول — التسمية - الهدف
المادة 4
تحدث المراكز بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير الوصي، ويحدد مرسوم الإنشاء مقر المركز.
تحدث المراكز المحددة قائمتها في الملحق المرفق بهذا المرسوم.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-96 (ج.ر عدد 19 لسنة 2010)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-214 (ج.ر عدد 49 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
تتمّم قائمة المراكز الوطنية لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هنّ في وضع صعب، تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 04-182 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 24 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه، بإنشاء مركز وطني تحدد تسميته ومقره وفقا للجدول أدناه