المادة 8
يرسل رئيس اللجنة إلى كل عضو من اللجنة ، استدعاء يوضح فيه جدول الأعمال، خمسة عشر
(15) يوما على الأقل قبل تاريخ عقد الاجتماع، ويمكن أن يقلص هذا الأجل إلى ثمانية (8) أيام بالنسبة للدورات غير عادية.
تتداول اللجنة بحضور الأغلبية البسيطة للأعضاء على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، تجتمع اللجنة قانونا ثمانية (8) أيام بعد التاريخ الأول المحدد لاجتماعها، وذلك مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
تعرض القرارات التي تتخذها اللجنة على رئيس الحكومة ليوافق عليها.