مرسوم تنفيذي رقم 04-181
· ج.ر عدد 41 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-181 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004، يحدد صلاحيات 23 الموافق 24 يونيو سنة 2004، يتضمن إنشاء لجنة الاتصال المرتبطة بالأخطار الطبيعية والتكنولوجية الكبرى. 24
المادة 7
تجتمع اللجنة في دورة عادية مرتين (2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسها.
ويمكن أن تجتمع في دورة غير عادية كلما استدعت المصلحة ذلك أو بطلب من ثلثي (3 ) أعضاء اللجنة.