مرسوم تنفيذي رقم 04-181
· ج.ر عدد 41 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-181 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004، يحدد صلاحيات 23 الموافق 24 يونيو سنة 2004، يتضمن إنشاء لجنة الاتصال المرتبطة بالأخطار الطبيعية والتكنولوجية الكبرى. 24
المادة 4
يعيّن أعضاء اللجنة بموجب قرار من الوزير المكلف بالاتصال.
يعين ممثلو الوزراء في اللجنة، بناء على اقتراح من السلطة التي يتبعونها ويجب أن تكون لهم رتبة مدير بالإدارة المركزية على الأقل.