مرسوم تنفيذي رقم 04-180
· ج.ر عدد 41 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-180 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425
الفصل الثاني — التشكيلة والعمل
المادة 9
يجتمع المجلس مرتين (2) على الأقل في السنة في دورة عادية باستدعاء من رئيسه.
وترسل استدعاءات فردية إلى الأعضاء خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لاجتماعه.
كما يمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية ، باستدعاء من الوزير المكلف بالتعليم العالي، وفي هذه الحالة يمكن أن يقلص الأجل المذكور أعلاه إلى ثمانية ( ) أيام .8 ترفق الاستدعاءات بكل وثيقة تقتضيها دراسة جدول الأعمال.