مرسوم تنفيذي رقم 04-180
· ج.ر عدد 41 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-180 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425
الفصل الثاني — التشكيلة والعمل
المادة 6
ينتخب أعضاء المجلس من بينهم رئيسا ونائب رئيس لعهدة مدتها أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة حسب الأشكال نفسها.