مرسوم تنفيذي رقم 04-180
· ج.ر عدد 41 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-180 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425
الفصل الثاني — التشكيلة والعمل
المادة 5
في حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء المجلس يتم تعيين عضو جديد للمدة المتبقية من العهدة حسب الأشكال نفسها.