مرسوم تنفيذي رقم 04-180
· ج.ر عدد 41 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-180 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425
الفصل الثاني — التشكيلة والعمل
المادة 4
يتشكل المجلس من خمسة عشر (15) إلى عشرين (20) عضوا يختارهم الوزير المكلف بالتعليم العالي على أساس كفاءتهم العلمية وأخلاقياتهم من بين أساتذة التعليم والتكوين العاليين الذين يثبتون رتبة أستاذ التعليم العالي لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة حسب الأشكال نفسها.
يجب أن تسمح تشكيلة المجلس بتمثيل متوازن لتخصصات التكوين العالي.
تحدد قائمة أعضاء المجلس بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.