الفصل الأول — الصلاحيات
المادة 2
يقترح المجلس على الوزير المكلف بالتعليم العالي كل تدبير يتعلق بقواعد آداب وأخلاقيات المهنة الجامعية وما يكفل احترامها.
وبهذه الصفة ، يكلّف على الخصوص باقتراح ما يأتي :
- المبادئ والقواعد والتقاليد التي يجب أن تسير ممارسة مهنة أستاذ التعليم والتكوين العاليين،
- المبادئ والقواعد التي يجب أن تسير العلاقات بين الأساتذة ومكونات الأسرة الجامعية الأخرى،
- التدابير المطبقة في حالة الإخلال باداب وأخلاقيات المهنة الجامعية مجمل التدابير الكفيلة بضمان حريات الأساتذة في إطار الحرم الجامعي أشكال النشاطات التي يساهم بها التعليم والتكوين العاليين في الترقية العلمية والثقافية للمواطن.