مرسوم تنفيذي رقم 04-180
· ج.ر عدد 41 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-180 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425
الفصل الثالث — أحكام ختامية
المادة 15
تقتطع نفقات سير المجلس من الاعتمادات المخصصة بعنوان الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي.