مرسوم تنفيذي رقم 04-180
· ج.ر عدد 41 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-180 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425
الفصل الثاني — التشكيلة والعمل
المادة 13
تتم المصادقة على آراء المجلس وتوصياته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.