مرسوم تنفيذي رقم 04-180
· ج.ر عدد 41 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-180 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425
الفصل الثاني — التشكيلة والعمل
المادة 12
لا تصح اجتماعات المجلس إلا بحضور ثلثي (3) أعضائه على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب يستدعى الأعضاء من جديد في أجل ثمانية (8) أيام وتصح مداولات المجلس حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. 27 يونيو سنة 2004 م