مرسوم تنفيذي رقم 04-18
· ج.ر عدد 7 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-18 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1424 الموافق 25 سنة 2004. 6 يناير سنة 2004 ، يحدد تنظيم المجلس الوطني الاستشاري للصيد البحري وتربية المائيات وسيره ومهامه. 5
الفصل الثالث — التنظيم والعمل
المادة 7
توجه الاستدعاءات مرفقة بالوثائق المتعلقة بجدول أعمال الاجتماع إلى أعضاء المجلس قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
يمكن تقليص هذه المدة بالنسبة للدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام.