مرسوم تنفيذي رقم 04-18
· ج.ر عدد 7 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-18 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1424 الموافق 25 سنة 2004. 6 يناير سنة 2004 ، يحدد تنظيم المجلس الوطني الاستشاري للصيد البحري وتربية المائيات وسيره ومهامه. 5
الفصل الثالث — التنظيم والعمل
المادة 6
يجتمع المجلس في دورة عادية، ثلاث
(3) مرات في السنة بناء على استدعاء من رئيسه، وفي دورات غير عادية كلّما دعت الضرورة إلى ذلك.