مرسوم تنفيذي رقم 04-18
· ج.ر عدد 7 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-18 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1424 الموافق 25 سنة 2004. 6 يناير سنة 2004 ، يحدد تنظيم المجلس الوطني الاستشاري للصيد البحري وتربية المائيات وسيره ومهامه. 5
المادة 2
يجتمع المجلس الوطني الاستشاري للصيد البحري وتربية المائيات الذي يدعى في صلب النص "المجلس" بمقر وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية.
تنظيمية تتولى مصالح وزير الصيد البحري والموارد الصيدية أمانة المجلس.