مرسوم تنفيذي رقم 04-18
· ج.ر عدد 7 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-18 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1424 الموافق 25 سنة 2004. 6 يناير سنة 2004 ، يحدد تنظيم المجلس الوطني الاستشاري للصيد البحري وتربية المائيات وسيره ومهامه. 5
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم المجلس الوطني الاستشاري للصيد البحري وتربية المائيات وسيره ومهامه.