مرسوم تنفيذي رقم 04-18 · ج.ر عدد 7 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-18 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1424 الموافق 25 سنة 2004. 6 يناير سنة 2004 ، يحدد تنظيم المجلس الوطني الاستشاري للصيد البحري وتربية المائيات وسيره ومهامه. 5

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.