مرسوم تنفيذي رقم 04-178
· ج.ر عدد 40 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-178 مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 17 يونيو سنة 2004 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 97-438 المؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق إتقان الخدمات وتحسينها لصالح بعض الموظفين التابعين للإدارة 17 نوفمبر سنة 1997 الذي ينشئ تعويض المكلفة بالشؤون الاجتماعية. 5
المادة الأولى
تعدّل أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 97-438 المؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة الأولى : ينشأ لصالح المساعدين الاجتماعيين التابعين للإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية تعويض إتقان الخدمات وتحسينها يحسب بنسبة 30 % على أساس المرتب الرئيسي لمنصب العمل المشغول، ابتداء من أول سبتمبر سنة 2003 .