مرسوم تنفيذي رقم 04-176
· ج.ر عدد 39 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-176 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004 ، يحدد القيم غير القابلة للتحصيل ويضبط المبلغ الأقصى للقيم الواجب تحصيلها وعدد القيم التي يمكن إدراجها في نفس الإرسال ومبلغها. 8
المادة 6
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004.
أحمد أويحيى قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني