مرسوم تنفيذي رقم 04-176
· ج.ر عدد 39 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-176 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004 ، يحدد القيم غير القابلة للتحصيل ويضبط المبلغ الأقصى للقيم الواجب تحصيلها وعدد القيم التي يمكن إدراجها في نفس الإرسال ومبلغها. 8
المادة 3
يحدّد المبلغ الأقصى للقيم الواجب تحصيلها عن كل إرسال وعن كل قيمة، كالآتي :
بالنسبة للقيم المحصلة نقدا (200.000 دج)، بالنسبة للقيم المحصلة بواسطة صك ( 1.000.000 دج ) .