مرسوم تنفيذي رقم 04-175
· ج.ر عدد 39 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-175 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004، يحدد حالات عدم تنفيذ صك بريدي يقدمه للدفع المستفيد منه، وشروط ذلك
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004.
أحمد أويحيى