المادة 2
لا يمكن أن ينفذ صك بريدي يقدمه للدفع المستفيد منه في الحالات والشروط الآتية :
- إذا كانت البيانات المدرجة في الصك البريدي غير كافية أو غير مقروءة أو عندما يكون الصك محتويا على شطب أو إضافة أو حك أو غسيل في حالة غياب الرصيد أو عدم كفايته، في حالة غياب أحد التوقيعات المفروضة بالتكافل، عندما يكون التوقيع على الصك غير مطابق للنموذج الذي يحتفظ به المتعامل عند انقضاء أجال صلاحية الصك، عند التصريح بضياع الصك أو سرقته، عندما يكون الحساب مجمدا أو محل اعتراض أو مغلقا، في حالة وفاة صاحب الحساب، عند عدم تقديم المستفيد من الصك بطاقة هويته عندما تكون بطاقة هوية المستفيد من الصك غير صالحة،
- عند انعدام التطابق بين بطاقة هوية المستفيد والبيانات الواردة في الصك.