مرسوم تنفيذي رقم 04-175
· ج.ر عدد 39 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-175 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004، يحدد حالات عدم تنفيذ صك بريدي يقدمه للدفع المستفيد منه، وشروط ذلك
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 77 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى ضبط حالات عدم تنفيذ صك بريدي يقدمه للدفع المستفيد منه، وشروط ذلك.