الفصل الثاني — التنظيم – العمل
المادة 8
يتداول المجلس التوجيهي للوكالة في كل المسائل ذات الصلة بتسيير الوكالة وتطويرها.
وفي هذا الإطار، يتداول مجلس التوجيه على الخصوص في المسائل المرتبطة بما يأتي :
- المصادقة على البرنامج العام لنشاط الوكالة تنفيذمحاور تطوير الوكالة في إطار استراتيجية حفز الصادرات، مشاريع ميزانية الوكالة وحساباتها السنوية،
- الحصائل وتقارير النشاطات الدورية للوكالة،
- تحديد الأهداف السنوية الموكلة لمكاتب التمثيل والتوسع التجاري للوكالة بالخارج وتقييمها، مشاريع بناء العقارات واقتنائها ونقل ملكيتها ومبادلتها، تخصيص الهبات والوصايا.