مرسوم تنفيذي رقم 04-174
· ج.ر عدد 39 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-174 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية وتنظيمها وسيرها 4
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 5
يمكن أن تنشئ الوكالة مكاتب للتمثيل والتوسع التجاري بالخارج، ويحدد تنظيم هذه المكاتب ومهامها ومقراتها طبقا للمادة 21 من الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه.