مرسوم تنفيذي رقم 04-174
· ج.ر عدد 39 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-174 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية وتنظيمها وسيرها 4
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 33
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 32 أعلاه، إعداد ما يأتي :
– جرد كمي ونوعي تعده طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يشترك في تعيينها الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والوزير المكلف بالمالية.
يوافق على الجرد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والوزير المكلف بالمالية.
حصيلة ختامية حول الوسائل تحدد فيها قيمة عناصر الذمة المالية للمؤسسة المحلة.