مرسوم تنفيذي رقم 04-174
· ج.ر عدد 39 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-174 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية وتنظيمها وسيرها 4
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 27
تمسك محاسبة الوكالة ، فيما يخص النشاطات الممولة بموارد أخرى غير تخصيصات الميزانية ، حسب الشكل التجاري، طبقا للتنظيم المعمول به.
يصادق مجلس التوجيه على الحصيلة وعلى حسابات الاستغلال ويعرضها عند اختتام كل سنة مالية، على الوزير المكلّف بالتجارة الخارجية والوزير المكلف بالمالية.