مرسوم تنفيذي رقم 04-174
· ج.ر عدد 39 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-174 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية وتنظيمها وسيرها 4
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 24
ترسل الحسابات الإدارية وتقرير نشاط السنة المنصرمة التي صادق عليها مجلس التوجيه، إلى الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والوزير المكلف بالمالية وكذا إلى مجلس المحاسبة.