الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 23
تشتمل ميزانية الوكالة على باب للإيرادات وباب للنفقات.
تتكون إيرادات الوكالة مما يأتي :
- إعانات التسيير والتجهيز المنصوص عليها في ميزانية الدولة،
- التخصيصات المحتملة للصندوق الخاص لترقية الصادرات
- الهبات والوصايا والتبرعات من أي نوع كانت،
- المساهمات المالية للهيئات والمؤسسات الوطنية والدولية الإيرادات الناتجة عن النشاطات المدفوعة الأجر التي تقوم بها الوكالة.
تتكون نفقات الوكالة مما يأتي :
نفقات التسيير، نفقات التجهيز
- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق مهامها.