مرسوم تنفيذي رقم 04-174
· ج.ر عدد 39 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-174 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية وتنظيمها وسيرها 4
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
تطبيقا للمادتين 19 و 20 من الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية وتنظيمها وسيرها المسماة "الجكس" وتدعى في صلب النص "الوكالة".