مرسوم تنفيذي رقم 04-174
· ج.ر عدد 39 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-174 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية وتنظيمها وسيرها 4
الفصل الثاني — التنظيم – العمل
المادة 15
تنظم مصالح الوكالة في مديريات ومديريات فرعية توضع تحت سلطة المدير العام وتحت مسؤولية المديرين ونواب المديرين الذين يتم تعيينهم حسب التنظيم المعمول به.