مرسوم تنفيذي رقم 04-173
· ج.ر عدد 39 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-173 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004، يتضمن تشكيل المجلس الوطني الاستشاري لترقية الصادرات وسيره. 3
المادة 8
تكلّف أمانة المجلس بالسهر على تحضير الاجتماعات وإعداد مشاريع جدول الأعمال وضمان استمرارية نشاطات المجلس.