مرسوم تنفيذي رقم 04-173
· ج.ر عدد 39 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-173 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004، يتضمن تشكيل المجلس الوطني الاستشاري لترقية الصادرات وسيره. 3
المادة 5
يمكن أن يدعو رئيس المجلس ، زيادة على ذلك ، كل شخص يبدو له أن رأيه مفيد نظرا لكفاءاته.